الشيخ علي كاشف الغطاء

50

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

واصالة عدم الاشتراك واصالة عدم القرينة ونحو ذلك إنما كانت لبناء العقلاء على حجية هذه الأصول في الموضوعات اللغوية لا من جهة أدلة الاستصحاب والموضوع المستنبط بها يسمى بالموضوع المستنبط وإنما عبّر بعضهم عنها بالاستصحاب لكونها تشبه الاستصحاب . نعم قد يشكل الأمر في الأمور الاعتقادية نظرا إلى أنها يطلب فيها العلم والاستصحاب لا يفيد العلم . فلا يكون مسقطا لوجوب الفحص لتحصيل العلم والمعرفة ولكن لا يخفى ان منها ما هو المطلوب فيه شرعا الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها الذي هو عبارة عن الموافقة الالتزامية وهي من الأعمال القلبية الاختيارية ككيفية علم الإمام فإنه لو عقد قلبه عليها ثم شك في بقاء علم الإمام على تلك الكيفية فيستصحبها ويعقد قلبه عليها فان الاستصحاب يثبت الوظيفة للشاك سواء كانت من عمل الجوارح كما في الفرعيات أو من عمل الجوانح كما في الاعتقاديات فان المطلوب فيها هو عقد القلب عليها وعدم إظهار التشكيك فيها . وأما ما كان المطلوب فيها هو القطع واليقين كمعرفة النبوة والإمامة بناء على اعتبار العلم بهما فلو شك في بقائهما لنفس النبي أو الإمام من جهة البداء أو النسخ فلا يجري الاستصحاب لاثباتهما بل يجب عليه الفحص لمعرفتهما والقطع بثبوتهما أو نفيهما ومن ذلك الوجدانيات كالخوف والجوع والعطش لو شك في بقائها عنده وذلك لأن المطلوب فيها هو اليقين والوجدان وبالاستصحاب لا يحصل اليقين والوجدان وهكذا الكلام في سائر المجعولات الشرعية المعتبر العلم بهما إذا شك في بقائها للشخص وأما لو شك في بقاء وجود المتصف بها أو بقاء الآثار الأخرى العملية له كصلاة الجمعة خلفه فهو كسائر الموضوعات الخارجية